الشيخ الصدوق
313
من لا يحضره الفقيه
باب * ( ميراث المخلوع ) * ( 1 ) 5674 روى صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ( 2 ) قال : " سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه فقال : قال على ( عليه السلام ) : هو لأقرب الناس إلى أبيه " ( 3 ) . باب * ( ميراث الحميل ) * ( 4 ) 5675 روى الحسن بن محبوب ، عن ابن مهزم ( 5 ) ، عن طلحة بن زيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يورث الحميل إلا ببينة ، قال : والحميل هو الذي تأتى
--> ( 1 ) الخيلع والمخلوع هو الذي قد خلعه أهله ، فان جنى لم يطلبوا بجنايته كما في الصحاح ، وفي الجاهلية إذا قال قائل : هذا ابني قد خلعته كان لا يؤخذ بجريرته وهو خليع ومخلوع . ( 2 ) رواه الشيخ في الصحيح والمراد بأبي بصير ليث المرادي . ( 3 ) في التهذيبين " لأقرب الناس إليه " وما في المتن أوضح ، وظاهره أن الأب لا يرثه حيث تبرأ منه فهو بمنزلة من ليس له أب ، وقد حكى القول بمضمون الخبر عن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والقاضي والكيدري لكن المشهور لم يعملوا بمضمونها ، ولعله لمخالفته للأصول المستفادة من الكتاب والسنة . ( 4 ) الحميل : الذي يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الاسلام . ( 5 ) هو إبراهيم بن مهزم الكوفي الأسدي يعرف بابن أبي بردة ، ثقة من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام ، وأما طلحة بن زيد فهو عامي بتري الا ان له كتابا معتمدا .